نحن
الحسين الأول
ملك المملكة
الأردنية الهاشمية
بمقتضى
الفقرة (أ) من
المادة (94) من
الدستور
وبناءْ
على ما قرره
مجلس الوزراء
بتاريخ 20/6/1966
نصادق
- بمقتضى
المادة 31 من
الدستور - على
القانون
المؤقت الآتي
ونأمر
باصداره
ووضعه موضع التنفيذ
المؤقت
واضافته إلى قوانين
الدولة على
أساس عرضه على
مجلس الأمة في
أول اجتماع
يعقده: -
قانون
مؤقت رقم (51)
لسنة 1966
قانون
الآثار
القديمة
الفصل
الأول
مواد
عامة
|
المادة
1 |
يسمى
هذا القانون (
قانون
الآثار
القديمة لسنة
1966 ويعمل به من
تاريخ نشره
في الجريدة
الرسمية. |
|
المادة
2 |
يكون
للعبارات
والألفاظ
التالية
الواردة في هذا
القانون
المعاني
المخصصة لها
أدناه إلا إذا
دلت القرينة
على خلاف ذلك. تعني
عبارة ( الأثر
القديم ) :- أ - أي
أثر تاريخي
ثابت أو
منقول أنشأه
انسان أو
كونه أو نقشه
أو بناه أو
اكتشفه أو
انتجه أو عدله
قبل سنة (1700) ميلادية
بما في ذلك إي
جزء أضيف إلى
ذلك الأثر أو اعيد
بناؤه بعد
ذلك التاريخ . ب -
البقايا
البشرية
وبقايا
الحيوانات
التي يرجع
تاريخها إلى
ما قبل سنة 600
ميلادية أو :- ج - أي
أثر ثابت أو
منقول يرجع
تاريخه إلى
ما بعد سنة 1700
ميلادية
يعلن الوزير
بأمر يصدره
أنه أثر قديم. تعني
لفظة التاجر :-
الشخص الذي
يتعاطى شراء
الآثار
القديمة
وبيعها. تعني
عبارة
الاتجار
بالآثار
القديمة :-
شراؤها
وبيعها. وتعني
لفظة الوزير :-
الوزير الذي
ترتبظ به دائرة
الآثار ( رئيس
مجلس سلطة
السياحة /
الآثار ). وتعني
عبارة
الموقع
التاريخي :-
أية منطقة
يرى الوزير
ضمن الحد
المعقول
أنها تحتوي على
آثار قديمة
أو أنها ذات
صلة بحوادث
تاريخية
هامة سواء
ذكرت
بالجدول
وفاقا
للمادة (11) أو لم
تذكر. ويقصد
بعبارة
المجلس
الاستشاري :-
المجلس المؤلف
بمقتضى
الفصل
الثاني من
هذا القانون. |
|
المادة
3 |
مهمة
دائرة
الآثار رسم
السيياسة
الأثرية
للدولة
والعمل على
التنقيب عن
الآثار
وصيانة
القائم منها
وتجميل ما
حولها ونشر
الثقافة
الأثقافة
الأثرية وتأسيس
المتاحف
الأثرية
والتاريخية
والفنية والشعبية
والمساعدة
على تنظيم
المتاحف
الأخرى
التابعة
لكافة
النشاطات
الحكومية في
المملكة
والتعاون مع
المؤسسات
الأثرية
الأجنبية. |
الفصل
الثاني
المجلس
الاستشاري
|
المادة
4 |
يتألف
المجلس
الاستشاري
من :- الوزير
: رئيسا المدير
: نائبا
للرئيس رئيس
قسم الآثار
والتاريخ في
الجامعة
الأردنية :
عضوا مدير
السياحة :
عضوا عضو من
أحد المدارس
الأثرية
الأجنبية
يعين لمدة
سنتين عضوان
آخران
يعينهما
رئيس
الوزراء
بتنسيب من
الوزير مساعد
المدير :
أمينا للسر |
|
المادة
5 |
يعقد
المجلس
جلسات عادية
مرة واحدة في
الشهر بدعوة
من الرئيس
ويجوز عقد
جلسات
اضافيية عند
اللزوم
ويكون نصاب
الجلسة
قانونيا
بحضور خمسة
أعضاء وتصدر
القرارات
بأكثرية اصوات
الحاضرين. |
|
المادة
6 |
يستشير
المدير
المجلس في أي
أمر له قيمة
أو علاقة
أثرية لا
سيما في
الأمور
التالية:- أ -
طلبات رخص
التنقيب. ب -
مشروع
الميزانية
السنوية
لدائرة
الآثار. ج -
المشاريع
المقدمة
لصيانة
المواقع
الأثرية. د -
الاقتراحات
المقدمة
لبيع الآثار
القديمة
التي تملكها
الحكومة، أو
اعارتها مؤقتا
للمتاحف
والمؤسسات
الأثرية
الأجنبية. هـ
تأسيس متاحف
محلية جديدة. و - أية
أمور اخرى
تهدف إلى
ترقية
وتوسيع شؤون المتاحف
واتخاذ
التدابير
الممكنة من
أجل المحافظة
على الآثار. |
الفصل
الثالث
ملكية
الآثار
القديمة
وادارتها
|
المادة
7 |
أ -
تعتبر
الآثار ملكا
للدولة وفقا
لأحكام مواد
الفصلين
الرابع
والخامس من
هذا القانون. ب - إن
ملكية الأرض
لا تكسب
صاحبها حق
التصرف بالآثار
الموجودة
على سطحها أو
في باطنها
ولا تخوله حق
التنقيب عن
الآثار إلا
إذا حصل على تصريح
بذلك. ج -
يعتبر قرار الوزير
فيما إذا كان
الشئ أو
الموقع أو
البناء أثريا
أو غير أثري
بالمعنى
المقصود في
هذا القانون
نهائيا. |
|
المادة
8 |
تناط
ادارة
الآثار
والاشراف
عليها
بالمدير أو
من ينوب عنه
في حالة
غيابه. ب -
يجوز للمدير
أن يصدر
نشرات
مطبوعة بين
حين وآخر
تتعلق
بالشؤون
التاريخية
والأثرية. ج -
يجوز للمدير
بموافقة
الوزير
اجراء
الحفريات
الأثرية في
أي مكان داخل
المملكة
الأردنية
الهاشمية. |
الفصل
الرابع
الأشياء
والمباني
والمواقع
الأثرية
|
|
أ -
ينشر المدير
في الجريدة
الرسمية
جدولا بموافقة
الوزير
بأسماء
المباني
والمواقع
الأثرية
ويجوز له بين
حين وآخر أن
يضيف إلى هذا
الجدول
مباني ومواقع
أثرية اخرى
أو أن يعدله
على أن تعرض
الجداول في
مركز
المحافظة أو
اللواء أو
القضاء أو
الناحية أو
القرية التي
يقع فيها
الموقع الأثري. ب -
للمدير
بموافقة
الوزير أن
يعين حدود
المواقع
الأثرية. |
|
المادة
10 |
لا
يجوز لأي شخص
حقيقي أو
معنوي بدون
تصريح من
المدير أن :- أ -
يحفر في أي
موقع أثري
ادرح في
الجدول
المنشور على
الوجه
المشار في
الفقرة (1) من
المادة السابقة
أو ورد ذكره
في أية اضافة
أو تعديل
لذلك الجدول
أو - ب -
يجري عمليات
حفر أو ينشئ
بناء أو يغرس
أشجارا أو
يفتح مقالع
أو يقوم
بعملييات ري
أو احراق كلس
أو نحوها من
الأعمال في
الأبنية
والمواقع
الأثرية أو بجوارها
أو يضع فيها
اتربة أو
قاذورات أو
يجعل منها
مقبرة، أو - ج -
يخرب أي أثر
أو يهدم أي
قسم أو
ينقله، أو - د -
يدخل تغييرا
على أي أثر أو
يضيف إليه أو
يرممه، أو - هـ يقيم
أبنية أو
جدرانا
تتجاوز على
أثر أو
تلاصقه. ويشترط
في ذلك أن لا
تسري احكام
الفقرتين ( 4 و 5 ) على
المباني
الأثرية
المخصصة
لمقاصد
دينية أو
التي تملكها
هيئة دينية. |
|
المادة
11 |
إذا
وجد بناء أو
موقع أثري
سواء كان
مسجلا في دائرة
الأراضي
كملك خاص أم
لم يكن، يجوز
للمدير
بموافقة
الوزير : - أ - أن
يتفق مع صاحب
ذلك البناء
أو الموقع
على حفظه
وتفقده
وصيانته
ويجوز أن
يخصص له
مبلغا للقيام
بأية عمليات
ترميم
وصيانة
يراها ضرورية. وفي
هذه الحالة
يجب أن تتم
الانشاءات
وفاقا لأية
شروط يضعها
المدير
بموافقة
الوزير. ب - أن
يشتري الموقع
أو يستأجره
أو - ج -
أن يستملك
الموقع
وفاقا
لأحكام
قانون استملاك
الأراضي عند
تعذر البيع
أو الايجار ،
بعد دفع
تعويض عادل
أو - د - أن
يهدم وينقل
أي بناء أثري
بكامله أو
جزء منه: |
|
المادة
12 |
للوزير
بتنسيب من
المدير أن
يصرح لأية
جمعية أو
مؤسسة أو أي
شخص بالاحتفاظ
بأي بناء أو
موقع أثري
وصيانته
بالشروط
التي يراها
مناسبة. |
|
المادة
13 |
على كل
شخص يحوز
آثارا قديمة
أو يشغل بناء
أو موقعا
أثريا أن
يسمح للمدير
أو لأي موظف
آخر يفوضه
المدير في
جميع
الأوقات
المناسبة،
بمعاينة تلك
الآثار
ودرسها وأن
يقدم له جميع
التسهيلات
الممكنة
لأخذ رسوم
عنها أو صور
شمسية
ونماذج بواسطة
قوالب أو
بأية وسيلة
اخرى
والقيام بأي
عمل آخر يراه
المدير
ضروريا
لصيانة
الأثر أو حفظه
أو جمع
المعلومات
عنه، ولا
يجوز ادخال
أي تغيير على
ذلك الأثر أو
البناء أو
الموقع بدون
موافقة
الوزير
الخطية. |
|
المادة
14 |
مع عدم
الاخلال
باحكام
قانون تسجيل
الأموال غير
المنقولة
التي لم يسبق
تسجيلها رقم (6)
لسنة 1964 يتم
تسجيل جميع
المواقع
الأثرية
باسم
الخزينة لمصلحة
الآثار. |
الفصل
الخامس
اكتشاف
الآثار
وتملكها
|
المادة
15 |
كل من
اكتشف أثرا
قديما من أي
نوع كان ولم
يكن حائزا
على رخصة للتنقيب
بمقتضى
احكام
المادة (20) من
هذا القانون
وكل من علم
باكتشاف مثل
ذلك الثر
عليه أن يبلغ
اقرب سلطة
حكومية عنه
خلال ثلاثة
أيام، وعلى
هذه السلطة
أن تضع يدها
على هذه
الآثار وتبلغ
المدير حالا. |
|
المادة
16 |
أ -
باستثناء ما
ورد في
الفقرة (3) من
هذه المادة يكون
حق الوزير في
استملاك أي
أثر قديم
موقوفا على
دفع مكافئة
لا تقل عن
قيمة جوهلر
الأثر إلى الشخص
الذي عثر
عليه. تحدد
هذه القيمة
بالاتفاق
بين الوزير
والشخص الذي
عثر على
الأثر وعند
الاختلاف
تحدد القيمة
من محكم
يعينه مجلس
الوزراء
ويكون قراره نهائيا. ج - لا
يكون الوزير
مكلفا بدفع
قيمة الأثر
القديم إلى
الشخص الذي
عثر عليه: - 1 - إذا
اكتشف الأثر
خلافا لأي
حكم من احكام
هذا القانون
او 2 - إذا
ارتأى
المدير
ضرورة
الاحتفاظ
بالأثر في
المكان الذي
وجد فيه
وأعلن أنه
منطقة أثرية أو 3- إذا
تم امتلاك
الأثر نتيجة
قسمة اجريت
وفاقا
للفقرة
الثالثة من
المادة (25) من
هذا القانون. |
|
المادة
17 |
للوزير
بتنسيب من
المدير أن
يبيع الآثار
القديمة
التي تملكها
الحكومة إذا
رأى أنها
فائضة عن
حاجة متحف
الآثار
الأردني. ب -
للوزير أن
يعير أية
آثار قديمة
تملكها الحكومة
إلى أية
جمعية علمية
أو متحف أو أن
يستبدلها
بما لدى كل
منهما من
آثار، وله أن
يسمح
بتصديرها من
أجل تلك
الغاية. ج - يجب
أن يتضمن
اتفاق
الاعارة
للجمعية
العلمية أو
المتحف الذي
اعيرت إليه
شروطا وافية
تضمن وقاية
الآثار
والتأمين
عليها
واستردادها
مع
دفعالنفقات
الضرورية
لذلك. |
|
المادة
18 |
للمدير
بموافقة
الوزير أن
يمنح أي شخص
مكافأة
مالية لقاء
اخبار دائرة
الآثار بأن
شخصا ممن نصت
عليهم المادة
(24) من هذا
القانون
اكتشف آثارا
منقولة وكتم
أمرها. |
الفصل
السادس
الحفريات
الأثرية
|
المادة
19 |
لا
يجوز لأي شخص
باستثناء
المذكور في
المادة (8) أن
ينظف أرضا أو
يقوم بحفر أو
تنقيب بغية
اكتشاف آثار
قديمة ما لم يكن
قد حصل على
تصريح خطي
بذلك من
الوزير. |
|
المادة20 |
يمنح
الوزير
تصريحا
بالتنقيب من
المجلس الاستشاري
للأشخاص
الذين في
مقدورهم أن
ينفقوا على
الحفريات
المنوي
اجراؤها
مبلغا من
المال يضمن
الحصول على
نتيجة مرضية
من الوجهة
الأثرية على
أن تقدم لهم
الجمعيات
والمؤسسات
المعترف بها
ضمانا كافيا
على كفائتهم
العلمية
ويشترط أن
يكون مدير
الحفرية
مختصا وله خبرة
بالحفريات. |
|
المادة
21 |
على
طالب
التصريح أن :- أ -
يقدم كفالة
مالية بمبلغ
يتراوح بين ( 1000
و 5000 ) دينار
كتأمين
لاصدار
نشرات علمية
وافية عن
نتائج
الحفريات
ومكتشفاتها. ب -
يضمن وجوب
صرف المبالغ
التالية
كأجور للعمال
الأردنيين
في المواقع
المنوي
الحفر فيها وهي:- 1 -
خمسماية
دينار لموقع
ما قبل
التاريخ. 2 - خمسة
آلاف دينار
لموقع مدينة
ينحصر
تاريخها بين
2200ق م - 330 ق م ). 3 - ألفا
دينار لموقع
يوناني
روماني
تاريخه من ( 330 ق
م - 350 ق م ). 4- ألفا
دينار لموقع
بيزنطي
تاريخه من ( 400 م - 640
م ). 5 -
خمسماية
دينار لموقع
اسلامي
تاريخه من ( 640 م -
1100 م ). 6- ألف
دينار لموقع
تاريخه من ( 1200 - 1700
م ). |
|
المادة
22 |
يترتب
على من يقدم
طلبا للحصول
على التصريح
أن يبين :- أ -
مؤهلاته
العلمية
وخبراته
السابقة. ب -
المكان الذي
ينوي
التنقيب فيه
مع مخطط لذلك
المكان. ج -
الزمن الذي
يقدره
لاتمام
عمليات
الحفر. د -
المبلغ الذي
يستطيع
انفاقه على
الحفر. |
|
المادة
23 |
يجب أن
يعمل مع بعثة
الحفرية
مساح ورسام. |
|
المادة
24 |
أ - لا
يجوز لحامل
تصريح الحفر
أن يطمر ما
يكون قد حفره
هو أو ما حفره
سلفه في أي
موقع أثري إلا
بموافقة
المدير
الخطية. ب - على
حامل
التصريح أن
يزود المدير
بمجموعة من
الصور
الملونة ( Slides )
والصور
العادية
أسود وأبيض
لما يكتشفه
من آثار. |
|
المادة
25 |
كل
رخصة تمنح
بمقتضى هذا
الفصل تكون
خاضعة للشروط
التالية
بالاضافة
إلى أية شروط
اخرى يضعها
المدير. أ - إذا
كانت الأرض
التي صدرت
الرخصة
للتنقيب فيها
ملكا خاصا
فيجب على
المرخص له أن
يتفق مع صاحب
الأرض على : 1 -
استئجارها
إذا كانت مدة
الحفر
لموسمين. 2-
شراؤها باسم
الخزينة /
الآثار إذا
زادت مدة
التنقيب عن
ذلك. 3- إذا
لم يتم
الاتفاق بين
المنقب
ومالك الأرض فيجوز
للمدير
بتنسيب من
المجلس
الاستشاري استملاك
الأرض كلها
أو بعضها
بالنيابة عن
حامل الرخصة
وعلى نفقته
أو أن
يستأجرها
وفاقا لاحكام
القانون. ب - على
المرخص له ~أن
يتخذ جميع
التدابير
المعقولة
لوقاية
الآثار التي
يكتشفها. ج - على
المرخص له أن
يتيح للمدير
عند الانتهاء
من أعمال
التنقيب أو
في أي وقت آخر
يعينه المدير
فرصة قسمة
الآثار التي
اكتشفت
بمقتضى المادة
( 16 ) من هذا
القانون. د -
تجري القسمة
بمعرفة لجنة
مؤلفة من المدير
ومساعده
الفني ومدير
مكتب
المحافظة
التي تم فيها
الحفر مع
مراعاة
اعطاء صاحب
الرخصة حصة
عادلة. هـ على
المرخص له أن
يودع لدى
المدير خلال
مدة معقولة
ما يحتاج
إليه من صور
وقوالب أو
نماذج
للآثار التي
كانت من
نصيبه في
القسمة. و - على
المرخص له أن
يقدم للمدير
مخططات
بالحفريات
التي يقوم
بها وأن يقدم
قبل اجراء
القسمة
المنصوص
عليها في
الفقرة الثالثة
من هذه
المادة
بيانات
ورسوما
وصورا شمسية
لجميع
الآثار التي
اكتشفها وما
يطلبه المدير
من
المعلومات
الاضافية. ز - على
المدير أن
يعين ممثلا
له لحضور
الحفريات
تكون نفقته
على الشخص أو
الهيئة أو
المؤسسة
التي تجريها
كما تكون
الحفريات
وجميع
الأشياء
المكتشفة
تحت اشراف
ذلك الموظف. ح -
يتقاضى ممثل
الدائرة
المذكور في
الفقرة ( 7 ) من
هذه المادة
مياومة وفق
الأنظمة
المالية للدولة
من المرخص له
بالاضافة
إلى اجرة
سفره وتأمين
منامه
وطعامه.
|
|
المادة
26 |
على
حامل رخصة
التنقيب أن : - أ -
يتخذ جميع
التدابير
اللازمة
لوقاية
الآثار التي
يكتشفها
والمحافظة
عليها. ب -
يقدم للمدير
مخططات
بالحفريات
التي يقوم بها
مع سجل كامل
واضح
للمكتشفات
وصورها
ورسومها. ج -
يزود المدير
بنسختين من
كل نشرة
مطبوعة تتعلق
بالحفريات
أو جزء منها
خلال مدة
معقولة
لحفظها في
سجلات دائرة
الآثار ولا
يجوز له نشر
المعلومات
أو إذاعة
البيانات
عنها إلا يعد
موافقة المدير
الخطية. د -
يقدم للمدير
بيانا فنيا
وافيا في
فترة لا تتجاوز
السنتين من
انتهاء
الحفرية
يتضمن نتائج
الحفريات.
وإذا تخلف عن ذلك
يجوز للمدير
بموافقة
الوزير أن
يلغي الرخصة
ويصادر مبلغ
التأمين. |
|
المادة
27 |
ينتهي
العمل
بالرخصة
للحفر في 31
كانون الأول من
نفس السنة
التي صدرت
فيها ما لم
يعين الوزير
مدة محددة
للعمل بتلك
الرخصة. |
|
المادة
28 |
يترتب
على كل من
يحمل رخصة
بالتنقيب عن
الآثار ويرغب
في مواصلة
الحفريات
بعد انتهاء
مدة العمل بالرخصة
أن يتقدم
بطلب خطي إلى
المدير
لتجديدها
قبل شهر واحد
من تاريخ
المباشرة
بأعمال الحفر.
|
|
المادة
29 |
تبرز
رخصة
التنقيب عند
طلبها من أي
موظف مختص. |
|
المادة
30 |
إذا
خالف المرخص
له أي شرط من
الشروط التي
بموجبها
منحت له رخصة
التنقيب
فيجوز
للمدير
بموافقة
الوزير أن
يوقف العمل
بالرخصة أو
أن يلغيها
ويصادر
الآثار التي
تم اكتشافها. |
|
المادة
31 |
لا
يجوز لأي شخص
أن يصدر إلى
الخارج أي
أثر قديم ما
لم يكن قد حصل
على
رخصةبذلك من
الوزير.
|
|
المادة
32 |
أ -
رخصة
التصدير
شخصية
لحاملها وغي
قابلة
للتحويل. ب -
يستوفى رسم
قدره 15% من قيمة
الآثار التي
يصرح بتصديرها
على أن لا يقل
الرسم
المذكور عن ( 50 )
فلسا ويجب
الحصول على
رخصة لكل أثر
بمفرده. وفي الأحوال
التي يراها
المدير تمنح
رخصة واحدة لتصدير
قطع متعددة
بموافقة
الوزير. ج -
يكلف مدير
الجمارك
موظفا
للاشراف على
تعبئة قطع
الآثار في
مكان وجودها
على أن يتحمل
طالب
التصدير
نفقات سفر
الموظف
واجوره. |
|
المادة
33 |
لا
يستوفى رسم
عن رخصة
تصدير
الآثار : - أ -
التي تنازل
الوزير عنها
أو منحها
لحامل رخصة
التنقيب. ب -
التي اعيرت
أو استبدلت
وفق احكام
الفقرة الثانية
من المادة ( 17 )
من هذا
القانون. |
|
المادة
34 |
أ -
على كل من
يطلب رخصة
تصدير أثر
قديم أن يودع ذلك
الأثر لدى
المدير
لمعاينته
وتسجيله. ب -
توجه طلبات
الحصول على
التصريح
بالتصدير خطيا
إلى المدير
وعلى
الطاليب أن
يزود مديـر الآثار
ببيان يوضح
فيه : - 1 - نوع
الآثار
وقيمتها
والمكان
الذي وجد فيه. 2 -
البلد الذي
ينوي
التصدير
إليه. 3 - اسم
المرسل إليه
وعنوانه. 4 - أية
معلومات
اخرى قد
يطلبها
المدير.
|
|
المادة
35 |
للمدير
الحق أن يمنع
تصدير أي أثر
قديم، يرى أن
بقاءه في
المملكة
الأردنية
الهاشمية
ضروري
للمصلحة
العامة. |
|
المادة
36 |
يحظر
استيراد
الآثار من
الخارج
وتصادر أية آثار
مستوردة
وتسلم
للمدير
لحفظها
باعتبارها
ملكا للدولة. |
الفصل
الثامن
الاتجار
بالآثار
|
المادة
37 |
أ - على
كل من يملك
آثارا قديمة
ويرغب
بالتصرف بها
أن يكون قد
حصل على رخصة
بذلك من
المدير حتى
إذا ما تنازل
عن حقه في
الشراء يمنح
صاحبها
شهادة بذلك. ب -
تصدر رخص بيع
الآثار أو
الاتجار بها
من مدير
الآثار أو من
يعينه
المجلس
الاستشاري
في حالة
غيابه. ج -
تكون الرخصة
الممنوحة
لبيع الآثار
والاتجار
بها شخصية
لحاملها
وغير قابلة
للتحويل. د -
تصدر الرخصة
لمدة سنة
واحدة
اعتبارا من
بداية السنة
المالية
وتنتهي
بانتهائها. هـ -
يستوفى عن كل
رخصة
للاتجار
بالآثار رسم
قدره ماية
دينار. و -
للمدير الحق
في أن يسحب
رخصة
الاتجار إذا
خالف صاحبها
أي شرط من
الشروط
المدرجة
فيها أو ارتكب
أية مخالفة
لهذا
القانون. ز - يجب
ابراز هذه
الرخصة عند
الطلب لأي
موظف من
موظفي دائرة
الآثار أو أي
فرد من أفراد
الشرطة. ح - لا
يجوز
للأشخاص
الذين منحت
لهم رخصة بيع
الآثار أو
الاتجار بها
أن يبيعوا
الآثار أو يتجروا
بها في مكان
غير المكان
المعين
بالرخصة. على كل
شخص منح رخصة
لبيع الآثار
أو الاتجار بها
أن يحفظ سجلا
بالآثار
التي في
حوزته أو
التي
اشتراها
للبيع أو التي
باعها: |
|
المادة
38 |
يجب أن
يتضمن السجل
التفاصيل
التالية :- أ -
وصفا مختصرا
لكل قطعة من
الآثار
ورقما متسلسلا
يطابق الرقم
المخصص
لقطعة
الآثار نفسها. ب -
معلومات عن
المكان الذي
وجدت فيه
قطعة الآثار
وكيفية
وصولها إلى
حوزة البائع. ج -
تاريخ
شرائها أو
وصولها إلى
حوزته. د -
المبلغ الذي
دفع ثمنا أو
قيمة أي
اعتبار آخر
اعطاه
البائع
لشراء قطعة
الآثار. هـ -
الصاق صورة
أو رسم للقطع
المسجلة أم
أرقامها في
السجل. |
|
المادة
39 |
أ - يحق
لمدير
الآثار أو
المفوضين من
قبله في المحافظات
والألوية
والنواحي
معاينة جميع
الآثار التي
في حوزة
المرخص له
والاطلاع
على السجل
المشار إليه
في المادة
السابقة
للتأكد من أن
القيود
صحيحة. ب - على
الموظف الذي
يقوم
بمعاينة سجل
الآثار في
المكان
المرخص أن
يدون تاريخ
المعاينة وأن
يثبت أية
ملاحظات
يراها
مناسبة في
السجل. ج -
ترسل إلى
المدير في
نهاية كل شهر
نسخة عن القيود
التي اثبتت
في السجل
خلال ذلك
الشهر. |
|
المادة
40 |
إذا
خالف أي شخص
احكام هذا
الفصل يجوز
لمدير الآثار
الغاء
الرخصة
المممنوحة
له. |
الفصل
التاسع
اصدار
رخص لانشاء
الأبنية في
المواقع
الأثرية
|
المادة
41 |
تقدم
جميع
الطلبات
لانشاء
الأبنية أو
نقل الحجارة
الأثرية أو
تنظيف
الكهوف
القديمة أو
الآبار على
النماذج
الخاصة
التبي
تقدمها دائرة
الآثار. |
|
المادة
42 |
يعمل
بالرخصة
لمدة ستة
أشهر من
تاريخ
صدورها ويجوز
تجديدها
بموافقة
المدير
الخطية. |
|
المادة
43 |
تستوفى
الرسوم
التالية عن
الرخص
المذكورة
آنفا: - أ -
دينار أردني
واحد عن كل
دونم أو أقل
من ذلك. ب -
دينار أردني
واحد عن كل
دونم أو جزء
من الدونم
زاد عن
الدونم
الأول. ج -
خمسة دنانير
أردنية
لاستعمال
كهف قديم أو بئر. د -
يستوفى ثمنا
لكل حجر قديم
نقل من مكانه
أو استعمل في
البناء.
1- عشر فلوس عن
كل حجر ناري.
2- خمسة
وعشرون فلسا
عن كل حجر من
الأنواع
الأخرى. |
|
المادة
44 |
يترتب
على مقدم
الطلب أن
يدفع نفقات
اجراء أي معاينة
خاصة على
الموقع
المراد
انشاء البناء
عليه. |
|
المادة
45 |
يجوز
للمدير أن
يرفض
الموافقة
على انشاء
الأبنية في المواقع
الثرية أو
بيع حجارتها. |
الفصل
العاشر
العقوبات
|
المادة
46 |
كل من : - أ -
ارتكب أي عمل
محظور بموجب
هذا القانون
أو أي قرار
صادر
بمقتضاه أو - ب -
تخلف عن
القيام بأي
عمل طلب إليه
القيام به بموجب
هذا القانون
أو - ج -
أدلى ببيان
كاذب في طلب
الحصول على
رخصة بالحفر
أو خالف
الشروط التي
اشترطت في
منح التصريح
بالحفر أو - د -
اتجر
بالآثار
بدون رخصة أو
خالف الشروط
التي اشترطت
في منح رخصة
الاتجار
بالآثار أو
أدلى ببيان
كاذب في طلب
الحصول على
رخصة كهذه أو - هـ -
شوه أو أتلف
أو طمس أو نقل
أو حجب أية
آثار، يعاقب
بالحبس مدة
لا نزيد على
سنتين أو
بغرامة من 20
دينارا إلى 200
دينار. وى
يجوز تخفيض
الحبس عن
شهرين والغرامة
عن عشرين
دينارا عند
وجود أسباب
مخففة تقديرية
وعلاوة على
ذلك:-
1- تصادر أية
آثار ارتكبت
المخالفة من أجلها
أو بصددها.
2 - يهدم
ويزال، على
نفقة
المخالف، إي
بناء أنشئ أو
أي نبات زرع
أو أي شـئ
احـدث
خلافا لهذا
القانون.
3 - يكون مرتكب
المخالفة
مكلفا بدفع
نفقات اصلاح
أي ضرر ألحقه
بأية آثار
حسب تقدير
المدير. |
|
المادة
47 |
أ - كل
من عثر على
أثر قديم
وتخلف عن
التبليغ عنه
أو عن اتخاذ
التدابير
اللازمة
لصيانته أو
عن ذكر
الظروف التي
احاطت باكتشافه
أو عن بيان
مصدره، أو
قدم عن قصد
بيانا كاذبا
بهذا الشأن
يعاقب
بالحبس مدة
لا تزيد على
شهر واحد أو
بغرامة لا
تزيد على
عشرين دينارا
ولا يجوز
تخفيض عقوبة
الحبس عن
اسبوع واحد والغرامة
عن عشرة
دنانير عند
وجود أسباب
مخففة
تقديرية. ب - كل
شخص لا يحمل
رخصة تنقيب
صادرة
بمقتضى احكام
المادة (20) من
هذا القانون
ونقب عن آثار
أو خرب اية
جدران أو
انشاءات أو
اية اشياء
تعتبر أثرية
بالمعنى
المقصود من
هذا القانون
سواء اجريت
أعمال
التنقيب فوق
الأرض أو
تحتها سواء أكانت
ملكا له أمم لغيره
ويعاقب
بالحبس مدة
لا تقل عن
عشرة دنانير
عند وجود
أسباب مخففة
تقديرية
وتصادر وسائط
الحفر
والآثار
المستخرجة. ج - كل
من صدر أو
حاول تصدير
أي أثر قديم
حظر تصديره
بمقتضى
المادة (35) من
هذا القانون
يعاقب بالحبس
من ثلاثة
أشهر إلى
سنتين أو
بغرامة من ماية
دينار إلى
ثلاثماية
دينار ويجوز
الاستعاضة
عن الغرامة
بقيمة الأثر
حسب تقدير
المدير إذا
كانت أكثر من
مبلغ
الغرامة
المحكوم به. د - كل
من غش أو حاول
أن يغش عن قصد
أي مشتر أو
موظف حكومة
حين اعطائه
وصفا أو
بيانا أو أي
ايضاح عن
حقيقة أي أثر
أو أهميته
يعاقب
بالحبس مدة
لا تقل عن شهر
أو بغرامة لا
تقل عن (50)
دينارا أو بكلتا
العقوبتين. |
الفصل
الحادي عشر
القرارات
|
المادة
48 |
لمجلس
الوزراء
بناء على
تنسيب
الوزير أن
يصدر
الأنظمة
الضرورية
لتنفيذ
احكام هذا
القانون
وخاصة فيما
يتعلق: -
أ - مراقبة
الأشياء
والأبنية
والمواقع الأثرية.
ب - زيارة
المواقع
الأثرية
وتعيين الرسوم
التي تستوفى
عنها. |
الفصل
الثاني عشر
الالغاءات
|
المادة
49 |
يلغى
هذا القانون
جميع ما سبقه
من القوانين
والقرارات
على أن تعتبر
جداول
المباني
والمواقع
الأثرية
الصادرة
بمقتضى
قانون
العاديات
لسنة 1935 وقانون
الآثار
الفلسطيني.
أو أي جدول
يوضع
للأماكن
الأثرية أو
قرار بعد
صدور هذا
القانون
معمولا بها كأنها
صادرة
بمقتضى هذا
القانون. |
|
المادة
50 |
رئيس
الوزراء
ووزير
العدلية
والوزير
المختص
بالآثار
مكلفون
بتنفيذ
احكام هذا
القانون. |
20/6/1966 الحسين
بن طلال
|
وزير
الداخلية
ووزير دولة
لشؤون رئاسة
الوزراء
ووزير
العدلية
بالوكالة عبد
الوهاب
المجالي |
وزير
المالية عز الدين
المفتي |
رئيس
الوزراء
ووزير
الدفاع
ووزير
المواصلات
برق وبريد
بالوكالة وصفي
التل |
|
وزير
التربية
والتعليم ذوقان
الهنداوي |
وزير
الصحة احمد ابو
قورة |
وزير
الداخلية
للشؤون
البلدية
والقروية قاسم
الريماوي |
|
وزير
المواصلات
ميناء طيران
سكك سعيد
الدجاني |
وزير
الاقتصاد
الوطني |
وزير
الأشغال
العامة |
|
وزير
الخارجية اكرم
زعيتر |
وزير
الانشاء
والتعمير
ووزير الشؤون
الاجتماعية
والعمل نصفت
كامل |
وزير
الزراعة اسماعيل
حجازي |
|
وزير
الاعلام عبد
الحميد شرف |
|
|